تهدف المحاضرة إلى كيفية حماية حقوق الطفل ليس على المستوى الداخلي للدول فقد ولكن أيضا على المستوى العالمي ومعرفة التدابير اللازمة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل حيث يشكل ضمان حقوق الطفل ورفاهيته المدخل الرئيسي للتنمية المستدامة في أي دولة لذلك تتمثل مهمة اليونيسيف الأولى في حماية حقوق الأطفال ومناصرتهم لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقتهم وقدراتهم وتسترشد اليونيسيف لتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل وبذلك يكون التساؤل الرئيسي للدراسة :- ما هو الدور الذي تضطلع به منظمة اليونيسيف في توفير الحماية لحقوق الطفل ومدى موائمة اتفاقية حقوق الطفل لذلك ؟
تعد مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحقوق الطفل وحمايته من التعرض لأى خطر، وهو ما أكدته الدساتير المصرية التي نصت على وجوب حماية حقوق الطفل ورعايته.
ان دستور 2014 نص في المادة السادسة منه على أن “الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه”، وذلك حماية حقوقه في الانتماء للدولة المصرية.
وسردت المادة (80) من الدستور حق الطفل من خلال النص على أنه “يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله”.
كما جاءت المادة (82) مكملة لسابقتها حيث نصت على أن “تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة”. أما عن حقوق الطفل التي نظمها القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بالطفل، فقد نصت المادة الثالثة منه صراحة على أن “يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ و الحقوق الآتية” :
( أ ) – حق الطفل في الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة و في التمتع بمختلف التدابير الوقائية، و حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال . ( ب ) – الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، و تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .
( ج ) – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء و في التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون .
وتكون لحماية الطفل و مصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات و الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
مع تعاظم التحديات التي تواجه الأسرة المصرية لاسيما الطفل المصري نتيجة للتغيرات السياسية، والثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية التي شهدتها مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بات هناك ضرورة ملحة أن يضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بدوره في أن يؤسس لاستراتيجية حديثة وطموحة للطفولة والأمومة بجمهورية مصر العربية.
وقد أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 والمعدل بالقرارات رقم 273/1988 ورقم 28/2011، ليعد أعلى سلطة وطنية معنية برسم السياسات القومية من أجل إنفاذ حقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية. وبموجب الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب المصري في يناير 2014 بنسبة 98.1% يحدد القانون المجالس القومية المستقلة،
ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة. ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها. وتعطي المادة 214 من الدستور المجلس القومي للطفولة والأمومة الشخصية الاعتبارية كجهة وطنية مستقلة،
لذلك يقع على عاتقه مسئولية وضع ومتابعة تنفيذ السياسات ذات الصلة ببرامج حماية ورعاية الطفولة والأمومة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. – ووسط خضم التحديات التي تواجه الطفل المصري، وهي تحديات تتقاطع وتتشابك أضلاعها ومنها التحديات التي تتعلق بالارتقاء بإتاحة وجودة التعليم الصديق للطفل، وتنمية مهاراته وإكسابه السلوكيات، والقيم الوطنية الأصيلة، والمواتية للتنمية، والتحديات المتصلة بتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر، والتحديات في مجال حق الطفل في الصحة والحياة والبقاء والنمو والتطور السليم. كما استحدثت تحديات وظهرت جلية أفرزتها التحولات السياسية في العالم بصفة عامة، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة، وألقت هذه التحولات بظلالها على مصر وكان الأطفال هم أكثر الفئات تأثراً بها، فتزايدت قدرة الأطفال على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع التسليم بالآفاق الإيجابية التي تفتحها تكنولوجيا الاتصالات، إلا أنها لا تخلو من مخاطر غير قابلة للتنبؤ، تتمثل في محتوى غير ملائم قد ينتج عنه تعريض أعداد متزايدة من الأطفال المراهقين للاستغلال الجنسي، أو للانخراط في عالم الجريمة أو للتعرض للأفكار الهدامة.
وعلى الصعيد الوطني، تزايد العنف والتطرف، والاستغلال السياسي للأطفال، والانفلات الإعلامي وهو ما انعكس بالسلب على الصحة النفسية للأطفال وسلوكياتهم تجاه الوطن، وساهم في ازدياد أعداد الأطفال المعرضين للخطر.
يُضاف إلى ذلك تحديات ديموغرافية تمثلت في زيادة معدلات الإنجاب بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي، حيث سجلت أعداد المواليد زيادة تخطت 40% ما بين عامي 2006 و2012 ليتجاوز عدد المواليد السنوي 2.6 مليون مولود مما يضع على كاهل العاملين في مجال الطفولة عبء إضافي، ناهيك عن الموارد المالية الإضافية المطلوبة في الموازنة العامة للدولة للحفاظ على المستويات الحالية من الخدمات التعليمية، والصحية والتي لا تلبي تطلعات المواطن المصري في الحصول على خدمات بجودة أفضل.
وتتناول استراتيجية الطفولة والأمومة (2015-2020) التحديات التي تواجه حقوق الطفل المصري، والذي يشكل حوالي 36.1% من إجمالي تعداد السكان من منظور حقوق الأسرة بصفة عامة وحقوق الأمومة بصفة خاصة،
والتي تعاظمت خلال السنوات الماضية كما ذكرنا نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي الذي شهده المجتمع المصري، والتغيرات السياسية والأمنية التي طرأت على المستوى الإقليمي وما ترتب عليها من زيادة أعداد الأطفال اللاجئين أو ما .Children on the move يعرف بأطفال على مفترق الطريق .
وتقدم الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة لصناع القرار، وللمخططين ولمدراء البرامج أولويات العمل خلال السنوات الخمس القادمة في مجالات الطفولة والأمومة بالتركيز على الآتي:
صحة الطفل وبقائه وتطوره، نمو الطفل وتعليمه، حماية الطفل، وتنمية مشاركة الأطفال في المجال العام، ولم تغفل الاستراتيجية قضية عدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الأساسية لاسيما بين أبناء الأسر الفقيرة بريف وصعيد مصر
كما تتناول الاستراتيجية الإطار المؤسسي للعمل في مجال الطفولة والأمومة، وآليات التنسيق والمتابعة والتقييم، وأدوات التواصل المجتمعي التي يجب تفعيلها كشرط ضروري لنجاح واستدامة الاستراتيجية، وتتناول كذلك توزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة. وتنطلق الاستراتيجية من مرجعيات وطنية تتمثل في الآتي: النصوص الواردة بدستور 2014 والذي تضمن نصوصاً متطورة في إرساء حقوق الطفل. نصوص قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، ومواد قانون العقوبات ذات الصلة. كما تستلهم الاستراتيجية ثقافة وقيم المجتمع المصري التي تقوم على التسامح، وقبول الآخر ونبذ العنف. وتستند الاستراتيجية أيضاً على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأصبحت نافذة بموجب المادة 93 من الدستور، ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل ، وغيرهم من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة. وتمثل استراتيجية الطفولة والأمومة (2015-2020) إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة في مصر. وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بالتشاور مع كافة الشركاء.
كما لم يُغفل المجلس القومي للطفولة والأمومة التشاور مع مجموعات ممثلة لأطفال مصر حتى تأتي هذه الاستراتيجية معبرة عن تطلعات جيل جديد، يواجه تحديات أكبر من التحديات التي واجهتها الأجيال التي سبقته، ولكنه في ذات الوقت، ونتيجة للتطور الهائل في التكنولوجيا، ووسائل الاتصال يمتلك امكانات وتطلعات لم تتوافر لأي جيل آخر .
مفهوم حقوق الطّفل
يُعرف الطفل (بالإنجليزية: Child) على أنه أي إنسان يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، إذ يمتلك كل طفل مجموعة من الحقوق التي تحفظه وتحميه من أي ضرر وسوء بصرف النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو عقيدته أو غيرها، وتُعد حقوق الطفل جزءاً من حقوق الإنسان التي تراعي أعمارهم، واحتياجاتهم الخاصة
والتي تختلف بدورها عن حاجات البالغين، فعند صياغة هذه الحقوق تم التأكد من مراعاتها للمراحل النفسيّة والجسديّة التي يمر بها الطفل، وأهمية تنشئته بصورة سليمة، فضلاً عن ذلك يحتاج الطفل ببعض مراحل نموه التي لا يستطيع الدفاع فيها عن نفسه وعن حقوقه للحماية، والرعاية، وضمان لحقوقه القانونية، ومعاقبة أي شخص ينتهك هذه الحقوق.
وتمَّ وضع حقوق الأطفال بما يوفّر احتياجاته كإنسان، إذ تشمل على مجموعة من الحقوق الأساسيّة، والمدنيَّة والسياسيَّة كالحق في امتلاك جنسيّة، بالإضافة إلى حقوقه الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، كحق الطفل بالصحة، وقد تمَّ صياغة هذه الحقوق بما يكفل حقوق الطفل الفردية، كحق كل طفل في التعليم، وبما يكفل الحقوق الجماعيّة والتي تهتم بفئات خاصة من الأطفال كاللاجئين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تجدر الإشارة إليه أن هناك أربعة حقوق أساسية يجب توفيرها لجميع الأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل وهي: البقاء، والنمو، والحماية والرعاية، والمشاركة.
اتفاقية حقوق الطفل زادّ الاهتمام بحقوق الأطفال بعد الحرب العالمية الثانيّة بسبب الآثار التي خلّفتها الحرب عليهم من الناحية الجسميّة والنفسيّة، إذ بدأت العديد من الحركات في بداية القرن العشرين بالاعتراف بحقوق الطفل والدفاع عنهم وحمايتهم، وذلك بسبب استغلالهم في البلدان الصناعية، وتعرضهم للخطر، لذا كان من المهم توثيق جميع حقوقهم والاعتراف بالظلم الذي يتعرضون له من خلال إصدار أول نص قانوني يُلزم الجميع بحقوق الطفل وهو اتفاقية حقوق الطفل في 20 من تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1989م ،
إذ تهدف لحمايتهم ورعايتهم وتوفير لهم حياة كريمة، كما وحددت هذه الاتفاقية حقوق الطفل ضمن 54 بنداً، وقدّ انطلقت من عدة مواد أساسيّة وهي: عدم التمييز بين الأطفال، وتفضيل مصلحة الأطفال في جميع القرارات المُتعلِّقة بهم،
والحفاظ على حياتهم، البقاء والنمو والرعاية الصحية، بالإضافة لحقهم بالتعبير عن آرائهم بجميع الأمور الخاصة بهم، ومَهّد إعلان حقوق الطفل عام 1924م لهذه الاتفاقية من قِبل الأمم المتحدة بهدف تحديد المسؤوليات تجاه الأطفال بما يضمن حقوقهم في المجالات التالية: الحياة، والغذاء، والمأوى، والتعليم، والدين، والعدالة، وحرية التعبير،
وقد تمَّ المُصادقة على هذه الاتفاقية على نطاقٍ واسعٍ ومن قِبل العديد من الدول، ومنها: مصر، ثم فرنسا، ثم لبنان، ثم الأردنّ، ثم إيطاليا، ثم كندا، ثم تونس والصين، وبعد ذلك اليابان، ثم العراق، وتركيا
حقوق الطفل تكفل اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأطفال حقوقهم بغض النظر عن أي اعتبارات كالجنس، او الدين أو اللغة أو الهوية،
وتتمثل هذه الحقوق بالآتي: حقوق الطفل الأساسية اسم وجنسية يعد حق الطفل في الحصول على اسم وجنسيّة من أهم الحقوق التي تضمن حقه كإنسان، إذ يشترط هذا الحق وجوب تسمية المولود وتسجيله في سجل المواليد، بالإضافة لتحديد جنسيّته وضرورة إثبات والدَيه، فتلك الأمور تُشكّل عنصراً أساسيّاً ومهماً للحفاظ على هويته الشخصيّة، والتي تلعب دوراً كبيراً بحياته المستقبليّة، ومن دونها لا يُعترف بأي حق للشخص كحقه في وظيفة حكومية أو بوضع اجتماعيّ طبيعيّ، كما أن الأشخاص مجهولي الهوية أكثر عُرضة للخطر وللانتهاكات بسبب عدم وجود من يحميهم ويدُافع عنهم.
الاحتياجات الأساسيّة يُعد تأمين الحاجات الأساسية للطفل من مأكل ومشرب أمراً بغاية الأهمية لجميع البشر سواء الأطفال أو البالغين، إذ يجب توافرهم على الدوام، وبجميع الظروف سواء في حالة سِّلم أو حرب، لتمكينهم من البقاء على قيّد الحياة، كما يجب توفير الغذاء الصحي والمتوازن تبعاً لمراحل نموهم، والتي تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية الضرورية لنمو الجسم كالبروتينات، والاملاح المعدنية، والألياف لضمان نموّهم بشكلٍ سليم ودون التعرُّض لمشاكل سوء التغذية كالجفاف، أو المشاكل الناتجة عن الإفراط في الأكل كالسُمنة،
وتُلخص أهمية الماء للأطفال بالحفاظ على نظافة الطفل وإزالة الاوساخ والجراثيم والتي تؤدي إلى الأمراض، ومساعدة الأطفال على النمو بشكل سليم، إذ يحتاج الرُّضع والأطفال لشرب كميّات كافية من الماء لإبعاد خطر الإصابة بالجفاف والذي بدوره يُبطئ عملية النمو، بالإضافة لتوفير مرافق صحية نظيفة سواء في المنازل أو الأماكن العامة، وتوفير مياه نظيفة وغير مُلوثة للشُرب كي لا يتعرّضوا للأمراض فتُعيق مسار حياتهم العملي والعلمي. الحياة والنّماء تنص اتفاقية حقوق الطفل على أن لجميع الأطفال الحق في الحياة والبقاء ونمو ، بالإضافة لجانب آخر رئيسي يتمثل في حقه بالتعليم، وحق الطفل في حياة كاملة بعيدة عن الاستعباد، والانتهاك الجنسي، والاتجار، وعمالة الأطفال، وخطفهم من أجل استغلالهم بشتى الطرق، فكل هذه الأمور تُعيق مسار حياة الأطفال عن المسار السليم والطبيعيّ، لذا وضعت الاتفاقية هذا الحق لتحمي الأطفال من تلك المُمارسات، ومُعاقبة فاعليها ولضمان حقوقهم في النمو السليم والنّماء.
الأسرة يجب أن يَنشأ الطفل في ظل رعاية والديه وفي جو أسري يسود فيه الأمان، والاهتمام، والراحة، لذا ضمنت الاتفاقية حق الطفل في العيش ضمن أُسرة، وعدم إبعاده عن والديه بالإجبار؛ لضمان الحصول على تلك الرعاية،
وفي حال عدم رعاية الطفل بصورة صحيحة أو الإساءة له أو إيذائه تختار السلطات المُختصّة قراراً بفصل الطفل عن والديه أو أحدهما وذلك لضمان مصلحته، وتضمن الاتفاقية للطفل الحق في التواصل مع والديه، إلّا إذا كان هذا الأمر ضد مصلحته.
الصحة تضمن الاتفاقية حق الطفل في التمتّع بحالة صحيّة جيدة، وتوفير الغذاء الصحي والمياه النظيفة، والعيش ببيئة نظيفة، بالإضافة لتوفير مجموعة من الخدمات التي تُقدمها المستشفيات والمراكز المتخصصة كمراكز الأمومة للأمهات مما يساهم في رعاية أطفالهن على أفضل وجه ممكن، والاهتمام بالأمهات الحوامل قبل وبعد الولادة ومتابعة صحته
وهذا يسهم في خفض نسبة الوفيّات بين الأطفال الرُّضع، وتزويد الأباء بالمعلومات والإرشادات التي تُساعدهم في الحفاظ على صحة أبنائهم ووقايتهم من الأمراض، وضمان حماية الطفل من أخطار التلوث وسوء التغذية والجفاف وغيرها، والسّعي لإلغاء الأنشطة التي تؤثر على صحة الأطفال
التعليم تهتم اتفاقية حقوق الطفل في التعليم بشكلٍ واضح، فهي تسعى لجعل التعليم مُتاحاً لجميع الاطفال، والقضاء على الأميّة والجهل، ولضمان ذلك فقد اتبعت مجموعة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف، وهي كما يأتي:
ضمان تعليم جميع الأطفال، وذلك بجعل التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائيّة. تقديم محاولات مستمرة لجعل التعليم مُتاحاً للجميع، ومجانياً للمراحل الثانويّة. الاهتمام المُستمر بالتعليم المدرسي من خلال تشجيع الأطفال على الذهاب للمدرسة بانتظام وعدم تركها لأي سبب. ضمان عدم تعرُّض الطفل لأيّ عقوبات جسديّة أو نفسيّة مُهينة له خلال المراحل التعليمية، وتوضيح أهمية التعليم له؛ لضمان استمراريته بالعملية التعليمية،
ومن هذا المُنطلق أكّدت الاتفاقية على دور الحكومات في دعم التعليم وخفض معدلات التسرُّب من المدرسة، من خلال حرص الحكومة على مجموعة من الإجراءات والقوانين ومنها:
عدم إهانة أيّ طالبٍ وبأي نوع من العقوبات. تجنُّب استخدام العنف ضد الطلاب.
تطبيق العقوبة المناسبة لكل من يوجه الإساءة للطلاب.
التعبير عن الرأي تشجع الاتفاقية الأطفال على طرح أفكارهم، ووجهات نظرهم بحريّة تامة في جميع القضايا التي تؤثر عليهم، وتشمل حريّة التعبير الحق في وجود من يسمع للأطفال ويأخذ بآرائهم على محمل الجد حتى وإن كانت غير واضحة أو مفهومة، إذ من الممكن عرضها على مختصين لفهمها وتوضيحها وتزويدّها لأصحاب القرار.
الحرية والكرامة تضمن الاتفاقية حق الحرية والكرامة من خلال تركيزها على احترام الطفل، وتوفير حياة كريمة له تشمل جميع المُتطلبات التي تُشعره بالكرامة والحرية، فلا يضطر للجوء لطرق مُهينة للحصول على حاجاته والتي قد تمس كرامته.
الحماية أشارت الاتفاقية إلى أهمية حماية الطفل من أي شيء يجعل حياته عُرضة للخطر، فلهذا منعت استغلال الأطفال أو تهديدهم أو تعريضهم للعقاب أو تعنيفهم أو حتى إهمالهم وإهمال تعليمهم وإساءة رعايتهم، بالإضافة لحمايته من أي اعتداء سواء جسديّ أو جنسيّ، إذ يؤثر هذا بشكل سلبي على صحتهم النفسية والحالة الاجتماعية، وما تجدر الإشارة إليه أنّ الاتفاقية ركزت على حمايتهم من البيّع مقابل مبلغ من المال أو غيره، إذ أنّهم أكثر عُرضة للاختطاف والبيع والمُتاجرة بهم،
لذا فضمنت الاتفاقية رعاية الأطفال الذين تمّ استغلالهم عن طريق توفير حماية لهم، وتوفير بيئة آمنة لهم والرعاية بشتى أنواعها سواء جسديّة أو اجتماعيّة أو نفسيّة، وإعادة دمجهم مع أُسرهم ومجتمعهم، كما تمّ وضع العديد من التدابير الوطنيّة من قِبل العديد من الدول لمنع أو على الأقل للحد من اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم لأي سببٍ كان،
كما تضمن للطفل الحق في اللجوء للمختصين في الرعاية في حالة تعرُّضهم لسوء المعاملة من الآخرين، من أجل حمايتهم، ووضع عقوبات لكل من يمارس هذه الأنشطة عليهم
حقوق أخرى للطفل من الحقوق التي ضمنتها الاتفاقية للأطفال ما يلي:
تطبيق حقوق الأطفال بشكل واقعي، وتفضيل مصلحتهم عن مصالح الآخرين. ضمان تواصل الأبناء مع والديّهم في حال وجودهم في دولة أخرى. التأكيّد على حريّة التفكير للأطفال والسماح بتبادل أفكارهم. رعاية الأطفال الذين لا أُسر لهم واللاجئين وفق الحقوق التي يتمتع بها أطفال البلد نفسه. حماية خصوصية الطفل. الوصول إلى مُختلف المعلومات بشتى الطرق والوسائل سواء عن طريق الكتب أو الإنترنت. توفير سبل الترفيه والراحة لهم. الحماية من الآفات والمخاطر كالمخدّرات، والحرب.
سن مجموعة من القوانين تتناسب مع أعمار الأطفال في حال خرقهم لقوانين الدولة، واتخاذ الاجراء الأنسب ازاءهم. توعيّة المجتمع حول حقوق الأطفال وأهمية تطبيقها. حقوق أطفال ذويّ الاحتياجات الخاصة يتمتّع أطفال ذويّ الاحتياجات الخاصة بمجموعة من الحقوق تماماً كحقوق الطفل السليم، بالإضافة لمجموعة من الأمور التي ينبغي تطبيقها لضمان حياة كريمة له والحفاظ على كرامته، ومن أهم تلك الأمور:
توفير جميع الأجهزة والأدوات الخاصة بهم لمساعدتهم على أداء مهامهم، إذ تُعينُهم على الحركة والتنقُّل بأنفسهم، بالإضافة إلى رعايتهم صحياً والبحث المستمر للتوصُّل إلى طرق الوقاية والعلاج الطبي والنفسيّ لهم من قِبل الدولة. تزويد أُسر أطفال ذويّ الاحتياجات الخاصة بمساعدات ماليّة لتوفير مستلزماتهم. إتاحة الدولة الفرص لتبادل خِبراتهم من أجل التوصُّل إلى أفضل الطرق لرعايتهم ودمجهم مع المجتمع. تأهيلهم للعمل من خلال مجموعة من الورشات التدريبيّة والمجانيّة. استخدام شتى السُبل لتمكينهم من الوصول للعملية التعليمية بسهولة. توفير فرص تضمن مشاركتهم في تنميّة المجتمع ليشعروا بأهميتهم.
أهمية تطبيق حقوق الطفل تُظهر نتائج الأبحاث الاجتماعية بأن الخبرات والتجارب المُبكرة للأطفال تؤثر عليهم في المستقبل، وتحدد مساهمتهم في تنميّة المجتمع، أو ما يكبدونه للمجتمع خلال مسار حياتهم، إذ تضمن المواقف الجيدة والسعيدة لهم النمو بشكلٍ سليم سواء على الصعيد الجسدي أو العقلي،
ومن هنا جاءت أهمية تطبيق حقوقهم، ورعايتهم، والاهتمام بهم لتأمين حياة سعيدة وهادئة لهم، أما في حال تجاهل حقوقهم، فهذا يُعرضهم للظروف والتجارب السيئة مما تؤثر عليهم سواء نفسياً أو جسدياً أو عاطفياً، فسينعكس ذلك على الفرد
ويُشكل تهديداً لأمن المجتمع في المستقبل، بالإضافة لتفشي العديد من الأمراض، وسوء التغذية، والاعتداء عليهم وغيرها، لذا ينبغي على الحكومات الاهتمام ومتابعة مدى تطبيق هذه الحقوق، إذ أن الجهة الحكومية هي أكثر الجهات تأثيراً على المجتمع، و يجب إعطاء الأولوية لمصلحة الأطفال عند وضع السياسات المُختلفة لضمان مستقبلهم
يشهد العالم حاليا تطورا واضحا وملموسا في الحماية الدولية لحقوق الإنسان فبعد أن كانت حقوق الإنسان تقع في صميم الاختصاص الداخلي لكل دولة تطور الأمر إلى أن أصبح احد الالتزامات الدولية التي تخضع لها الدولة بشكل رسمي في إطار القانون الدولي وازداد الموضوع أهمية من خلال تقسيم حقوق الإنسان إلى فئات معينة وليس الموضوع بشكل عام فقد أصبحت هناك هيئات ومؤسسات متخصصة في حقوق المرأة وأخرى في حقوق الطفل .
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الإطار القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من الناحية القانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية وإضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ففي عام 1989 اقر زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة .
وتأتى الاتفاقية ضمن حزمة عريضة من اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي انبثقت جميعها مستلهمة ” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ” وهى اتفاقات تتناول قضايا فئات بعينها وتعد اتفاقية حقوق الطفل من أسرع الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ فقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 وفتحت للتوقيع عليها من جانب الدول الأعضاء في 26 يناير 1990 ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990 وكانت مصر ضمن أول 20 دولة تصدق على الاتفاقية وقد أحدثت الاتفاقية نشاطا غير مسبوق في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي حيث أن الاتفاقية شاملة تعتمد مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزئة والاعتماد المتبادل بينها حيث تتضمن سلسلة عريضة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بعد أن صيغت هذه الحقوق لتتناسب مع الوضعية الخاصة بالأطفال من حيث صغر سنهم وقدراتهم المحدودة .
وكانت منظمة اليونيسيف إحدى أهم المنظمات التي كان لها دور واضح وبارز في حماية حقوق الطفل وتقنين المبادئ التي وردت في اتفاقية حقوق الطفل وتنفيذها بشكل فعال وهذا ما ستحاول توضيحه الدراسة من حيث معرفة الهيكل التكويني لمنظمة اليونيسيف ودورها في حماية حقوق الطفل وكيفية تنفيذها لاتفاقية حقوق الطفل واهم انجازاتها فى هذا الإطار وأيضا عرض اتفاقية حقوق الطفل وعرض مبادئها بشكل تفصيل وواضح مع الإشارة إلى دور التشريعات الوطنية في مصر في حماية حقوق الأطفال .
تتمحور المحاضرة حول مجموعة من المفاهيم كمفهوم الطفل والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل وحقوق الإنسان والقانون الدولي إلى جانب مفهوم منظمة اليونيسيف ومعرفة وظائفها وهيكلها واهم أجهزتها وسف نعرض لهذه المفاهيم بشي من التفصيل البسيط :
الطفل :- كل إنسان لم يتجاوز سنة الثامنة عشر ما لم تحدد القوانين الوطنية سنا اصغر للرشد ويعد هذا التعريف تأكيدا على اعتماد الاتفاقية توسيع نطاق الحماية بان تشمل الحقوق التي تكفلها الاتفاقية لمن لم يتجاوز الثامنة عشر من العمر .
المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل :- هي عبارة عن مجموعة من المواد التي اختارتها اللجنة وأطلقت عليها مجموعة المبادئ العامة وهى :-
المبدأ الأول : عدم التمييز .
المبدأ الثاني : المصالح الفضلى للطفل .
المبدأ الثالث : الحق في الحياة والبقاء والنماء لأقصى درجة ممكنة .
المبدأ الرابع : حق الطفل في التعبير عن رأيه بحرية وان تؤخذ آراؤه في الاعتبار وفق سنة وقدراته البازغة في كل القرارات التي تمسه والتزام الدولة بان تكفل ذلك .
منظمة اليونيسيف :- هي منظمة ناشاتها الجمعية العامة للمساعدة الدولية الطارئة للطفولة بمقتضى القرار 57 ( د-1 ) الصادر في 11 ديسمبر 1946 لاستخدامها لما فيه فائدة الاطفال واليافعين فى البلدان التى كانت ضحية للعدوان على ان تقدم مساعدتها على اساس الحاجة دون التمييز بسبب العرق او العقيدة او الحالة القومية او المعتقد السياسى وفيما بعد التزمت الجمعية العامة بالحاجة الى العمل التمواصل لتخفيف الآم الطفل لاسيما فى البلدان النامية والبلدان التى تعرضت لويلات الحرب وغيرها من الكوارث ولذلك رات الجمعية الجامعة فى القرار 802 ( د-8 ) الصادر في اكتوبر 1953 ان تواصل المؤسسة عملها بصورة مستمرة ولكن مع تغيير اسمها الى ” صندوق الامم المتحدة للطفولة ” فى حين ابقى على رمز اليونيسيف “
حقوق الانسان :- من المفاهيم الاكثر شيوعا واستخداما فى الادبيات السياسية الحديثة وفى الخطاب السياسي المعاصر وبشكل عام واسع يقصد بحقوق الانسان وجود مطالب واجبة الوفاء بقدرات وامكانيات معينة يلزم توافرها على اسس اخلاقية لكل البشر دونما تمييز فيما بينهم على اساس النوع او الجنس او اللون او العقيدة او الطبقة و ذلك على قدم المساواة فيما بينهم جميعا ودون ان يكون لاى منهم ان يتنازل عنها وهذه القدرات والامكانيات يلزم ان تتوافر للبشر جميعا بحكم كونهم بشر.
القانون الدولى :- بصفة عامة مجموعة المبادئ و القواعد المتفق عليها دوليا والتى تهدف الى الحد من استخدام العنف فى اوقات الحرب والنزاعات المسلحة عن طريق حماية الافراد المشتركين فى العملية الحربية او الذين توقفوا عن المشاركة فيها والجرحى والمصابين والاسرى والمدنيين وكذلك عن طريق جعل العنف فى المعارك العسكرية مقتصرا على تلك الاعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكرى.
المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل:
تتضمن اتفاقية حقوق الطفل على 54 مادة بالاضافة الى الديباجة التى تتناول احترام الدول للاتفاقية ومدى اهتماهما بحقوق الطفل ومن خلال الاتفاقية يوجد مبادئ اساسية عامة سعت الاتفاقية الى تقنينها وتوضيحها بصورة مباشر وكانت اهم هذه المبادئ :-
1- ان تكفل الدول بتوفير الرعاية الاساسية للطفل وحمايته دون اى تمييز لاعتبارات عرقية او دينية او سياسية او خلافه واتخاذ كافة التدابير والتشريعات لذلك ( المادة 1 ، 2 ) .
2- ترعى الدولة الحرية التامة للاطفال فى التعبير عن ارائهم دون فرض اى قيود بل ويجب ان توفر الجهات التى تعمل على تنمية الاطفال بشكل جيد وتولى اراء الاطفال الاعتبار وفقا لسنة ونضجه ( المادة 12 ، 13 ، 14 ) .
3- حماية الطفل من كافة اشكال العنف او الاساءة البدنية او الفكرية وان تتبنى مصالح الطفلى الفضلى الاعتبار الاول ( المادة 19 ، 20 ، 21 ) .
4- تلتزم الدول بكافة الاجراءات التى تعمل على تحسين صحة الطفل وتوفير العلاج اللازم له وكذلك كافة الامراض التى تتعلق بسؤء التغذية وخلافه ( المادة 24 ، 25 ) .
5- حق الطفل فى التعليم وتوفير التعليم له بالمجان خصوصا فى مراحه الاولى والالزمية ( المادة 28 ) .
6- حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادى واقحامه فى الاعمال التى من الممكن ان تؤثر على صحته ونموه العقلى والبدنى وكذلك حمايته من الاستغلال الجنسى والاعمال الاباحية ( المادة 32 ، 34 ) .
7- التزام الدول ببنود الاتفاقية والعمل على تنفيذها بشكل يكفل للطفل حقوقه وعدم الاضرار بمصالحه (المادة 42 ) .
تلك كانت اهم المبادئ التي سعت الاتفاقية الى تقنينها وتوضيحها بصورة عامة للدول الموقعة وكذلك بشكل عام لجميع الدول .
ومنذ ان اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل 20 نوفمبر 1989 والتى دخلت حيز النفاذ فى 2 سبتمبر 1990 وقد اهتم الجزء الثانى من تلك الاتفاقية على وضع حقوق الطفل موضع التنفيذ وتم انشاء لجنة تسمى ” اللجنة المعنية بحقوق الطفل “:-
تأليفها :
تتألف هذه المادة تطبيقا للمادة ( 43 ) من اتفاقية حقوق الطفل من عشرة خبراء يتم اختيارهم لمدة اربع سنوات بصفتهم الشخصية من بين مواطنى الدول الاطراف فى الاتفاقية ويجب ان يكونوا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها فى مجال حقوق الطفل كما يراعى فى انتخابهم قاعدة التوزيع الجغرافى العادل وكذلك النظم القانونية الرئيسية وتعقد اللجنة اجتماعها مرة واحدة فى السنة بمقر الامم المتحدة او فى اى مكان اخر مناسب تختاره .
اختصاصها :
نصت المادة ( 49 ) من الاتفاقية على ان ” تتعهد الدول الاطراف بان تقدم الى اللجنة – عن طريق الامين العام للامم الامتحدة – تقاريرا عن التدابير التى اعتمدتها لانفاذ الحقوق المعترف بها فى هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز بتلك الحقوق ” .
الا ان موضوع حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الاطفال بصفة خاصة كانت فيهما جهود اخرى من خلال كثيرا من الاطر الدولية والقانونية التى تنظمه قبل انشاء الامم المتحدة واجهزتها فكان هناك اتجاه يدعو الى منع الاتجار بالافراد ولاسيما النساء والاطفال وقد جسد هذا الاتجاه عدد من اتفاقيات منها على وجه الخصوص الاتفاقية الدولية المعتمدة فى لاهاى 1902 بشان التضارب بين القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على القصر والاتفاقيتين الدوليتين بشان منع الاتجار بالنساء والاطفال المعتمدتين فى عامى 1904 و 1910 بباريس فى 4 مايو و 16 مايو على التوالى
وكانت الدول فى الاتفاقية التى ابرمت بجنيف كذلك فى 11 اكتوبر 1933 قد تعهدت بالعمل على الغاء ونبذ العادات البالية والاساليب المسيئة المتمثلة فى الاتجار بالنساء والاطفال ووافقت على التدابير والاجراءات الفعالة لضمان تحقيق ذلك ومما لا شك فيه ان هذه الاعمال القانونية تكشف بوضوح عن وجود جهد دولى يتعلق بمحاربة الاتجار فى الافراد ولاسيما النساء والاطفال وحماية حقوق الانسان.
وهناك مبادئ توجيهية منقحة بشان التقارير الاولية الواجب تقديمها من الدول الاطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الاطفال واستغلال الاطفال فى البغاء وفى المواد الاباحية فينبغى ان تتضمن التقارير المقدمة عملا باحكام الفقرة 1 من المادة 12 من البروتكول:
1- وصفا لعملية اعداد التقرير بما فى ذلك مساهمات المنظمات الحكومية وغير الحكومية فى صياغته ونشره واما تقارير الدول الاتحادية والدول التى لديها اقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتى او حكومات اقليمية متمتعة بالحكم الذاتى فينبغى ان تتضمن معلومات تحليلية مختصرة حول كيفية مساهمتها فى التقرير .
2- الكيفية التى اخذت بها فى الحسبان المبادئ العامة للاتفاقية فى عملية وضع وتنفيذ التدابير العامة التى اعتمدتها الدولة الطرف بموجب البروتوكول .
3- كيفية ومدى اسهام التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول فى تنفيذ الاتفاقية .
4- معلومات عن الوضع القانونى للبروتوكول فى القانون الداخلى للدولة الطرف وامكانية تطبيقه .
5- معلومات عن نية الدولة الطرف فى سحب اى تحفظات سجلتها على البروتوكول ( عند الاقتضاء ) .
وتتميز اتفاقية حقوق الطفل بما يلى :-
1- وفرت الاتفاقية منهاجا عالميا لإنقاذ حقوق الطفل تلتزم به الدول المصدقة عليه .
2- تهدف الاتفاقية الى وضع معايير للدفاع عن الاطفال من الاهمال والاساءة التي يواجها الاطفال بصورة يومية وبدرجات متباينة في جميع البلدان .
3- تعد الاتفاقية بمثابة الاطار القانوني والسياسي والأخلاقي لرفاهية الطفل وصكا دوليا يحدد التزامات الدول ويوفر الحد الادنى لمسئولية الاسرة والمجتمع .
4- لقد عبرت الاتفاقية بشمولية وموضوعية عن تباين الظروف الاجتماعية والثقافية والسياسية في اطار مبد المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة .
وبالرغم مما تتمتع به الاتفاقية من جوانب ايجابية كأول اتفاقية دولية ملزمة للدول الاعضاء بحماية حقوق الطفل الا انه بعد مرور اكثر من عشرين عام على ابرام الاتفاقية يمكن القول بوجود عدد من النقاط التي تؤخذ على الاتفاقية بما يجعلها بحاجة الى التطوير لتواكب التطورات و تتلافى السلبيات التي اعترت بعض موادها ويمكن توضيح بعض المأخذ على الاتفاقية كما يلى :
1- كان لزاما على الاتفاقية ان تحظر الاجهاض او تطبيق حكم الاعدام على الام الحامل حتى تضع حملها حماية لحق الجنين في الحياة .
2- اغفلت الاتفاقية حق الطفل اثناء الكوارث الطبيعية والحروب في الحصول على الاولوية لتلبية حاجاته الاساسية من غذاء ورعاية صحية ومأوى .
3- اغفلت الاتفاقية حق الطفل في التعبير عن مشاعره بالوسائل الشرعية المختلفة تجاه الاحتلال والتفرقة العنصرية والظلم الاجتماعي دون عقاب ربما يؤدى الى اصابته بعاهات صحية او نفسية .
4- اغفلت الاتفاقية الربط بين الامومة والطفولة
5- اغفلت الاتفاقية ايضا ظاهرة اطفال الشوارع التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الاخيرة خصوصا في البلدان النامية .
6- اغفلت ايضا المادة ( 17 ) من الاتفاقية – الخاصة بتحديد دور وسائل الاعلام فى حصول الطفل على المعلومات والمواد التى تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية – النص على دور الاعلام في تعريف الطفل بحقوقه الاساسية وتوعيته بالإجراءات القانونية التي يمكن لها اتباعها حال انتهاك حقوقه .
دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق الطفل في مصر:
توجد عديد من المشاكل الخاصة بالطفل فى مصر وعلى راس هذه المشاكل عمالة الاطفال وهى احدى المشاكل التي تسعى التشريعات الوطنية الى الحد منه قدر الامكان والعمل على حماية حقوق الاطفال وعدم استغلالهم اقتصاديا فى اطار هذه الظاهرة وذلك وفقا للتشريعات الدولية وكذلك التشريعات الوطنية .
يظهر المسح القومي لعمالة الاطفال الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2010 ان 9.3 % من الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين الخامسة والسابعة عشر فى مصر منخرطون فى عمالة الاطفال وتمثل هذه النسبة 87,7 من الاطفال المشتغلين الذين يبلغ اجمالى عددهم 1.58 مليون طفل كما ترتفع هذه النسبة بشدة بين الذكور ( 14.3 % ) مقارنة بالاناث ( 4 % ) كما تزداد بصورة ملحوظة مع العمر حيث تتراوح بين 2.4 % للاطفال ما بين 15 و17 سنة وتبلغ النسبة بين الاطفال ما بين 5 الى 14 سنة 6.5 % بواقع 9.7 للذكور و 3.1 للاناث .
ولا يمثل الاطفال العاملون فى الصناعات الخطرة سوى 8 % من عدد الاطفال المشتغلين اما الاطفال العاملون فى المهن الخطرة فلا يمثلون سوى 1.7 % ولا يدخل عمل الفئات المتبقية المؤهلة لتوصيف بانها منخرطة فى عمالة الاطفال الخطرة حيث تشمل هذه الفئات 5.5 % للاطفال العاملين ما بين 5 – 11 عاما و 3.4 % للاطفال العاملين مابين 12 – 14 عاما الذين يعملون من 14 الى 24 ساعة فى الاسبوع .
كما يؤكد المسح ان غالبية الاطفال المنخرطين فى عمالة الاطفال فى مصر ( 52 % تقريبا ) يعملون لصالح اسرهم بدون اجر فى مزارعهم الخاصة وتوضح النتائج ان ملكية الاراضى والماشية هو مصدر اساسى للحاجة لتشغيل الاطفال وتزيد بدرجة كبيرة احتمالية عملهم ويعتبر هذا النوع من العمل خطر على الاطفال لان ظروف العمل فى المزارع تستلزم العمل فى الغبار واحيانا يكون العمل مرهقا يحتاج الى الانحناء لفترات طويلة وبدون توفير دورات مياه وربما يتم فيها التعامل مع المواد الكيميائية كالاسمدة والمبيدات وجميع هذه الظروف تعتبر ظروفا خطرة ولذلك فانها تجعل العمل خطرا ويكون الاطفال المشتغلون فى ظلها منخرطين فى عمالة الاطفال ويعمل ما يقرب من 30 % من الاطفال المشتغلين فى صناعات خطرة ( 73.7 % ) مثل التعدين والبناء او مهن خطرة ( 1.7 % ) او يعملون لساعات طويلة ( 20 % ) .
واهتمت مصر بحقوق الاطفال بوجه عام فكانت مصر من اولى الدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 واصدار قرار بشان المجلس الاعلى للطفولة والامومة عام 1988 كما وضع الاعلان الرئاسى الاول لعقد الطفل المصرى 1989 – 1999 حقوق الطفل فى الصدارة من خطط التنمية .
فعلى المستوى الوطنى اهتم التشريع المصرى بسن القوانين لتنظيم عمل الاطفال ابتداءا من القانون رقم 14 لسنة 1959 حيث تنص المادة 124 من قانون العمل 91 لسنة 1959 على انه لا يجوز تشغيل اى طفل يقل عمره عن 12 عاما باى حال من الاحوال مع تحديد السن 15 عاما كحد ادنى لبعض الاعمال الخطرة ونص قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 على انه لا يجوز تشغيل الاطفال التى تتراوح اعمارهم ما بين 12 – 15 عاما اكثر من 6 ساعات يوميا على الايتم تشغيلهم بعد الساعة الحادية عشر مساءا .
قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقد خصص قانون الطفل الفصل الاول من الباب الخامس لرعاية الطفل العامل وتلك الاحكام هى:-
1- حظر تشغيل الاطفال قبل بلوغهم اربعة عشر سنة ميلادية كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشر سنة ميلادية ويجوز من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم الترخيص بتشغيل الاطفال من سن اثنتى عشرة الى اربعة عشر سنة فى اعمال موسمية لاتضر بصحتهم . 2- عدم جواز تشغيل الطفل اكثر من ست ساعات يوميا يتخللها فترات راحة لا يقل مجموعها عن ساعة واحدة وتحدد هذه الفترات بحيث لايشتغل الطفل اكثر من 4 ساعات متصلة .
3- يحظر تشغيل الطفل عمل ساعات اضافية او تشغيلهم فى ايام الراحة الاسبوعية او العطلات الرسمية ولا يجوز تشغيل الطفل بين الساعة الثامنة مساءا والسابعة صباحا باى حال من الاحوال .
4-يلتزم كلا من يستخدم طفلا دون السادسة عشر ان يمنحه بطاقة تثبت انه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه .
5- على كل صاحب عمل يستخدم اطفالا ان يعلق فى مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الاحكام التى يتضمنها هذا الفصل من القانون .
6- على صاحب العمل ان يبلغ الجهة الادارية المختصة باسماء الاطفال الجارى تشغيلهم .
7- يلتزم صاحب العمل بان يسلم الطفل نفسه او احد والديه اجره او مكافئته وذلك لتبرئ ذمته . كما كانت اخر الاطر التشريعية بالنسبة لحقوق الطفل هو تقنين حقوقه فى شكل دستوري لما للنص الدستورى من جمود وقوة وشان فى اطار القانون العام فنرى ان الدستور المعدل 2014 عمل على كفالة الحقوق الاساسية للطفل فتنص المادة ( 80 ) على ” يعد طفلا كلا من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ولكل طفل الحق فى اسم واوراق ثبوتية وتطعيم اجبارى مجانى ورعاية صحية و اسرية او بديلة وتغذية اساسية ومأوى امن وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية وتكفل الدولة حقوق الاطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى كما يحظر تشغيله فى الاعمال التى تعرضه للخطر كما تلتزم الدولة بانشاء نظام قضائى خاص بالاطفال المجنى عليهم والشهود ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا او احتجازه الا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه فى اماكن مناسبة ومنفصلة عن اماكن احتجاز البالغين وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله “.
وفى اطار هذه القوانين كان هناك عدد من الاجهزة والاليات التى نص عليها قانون الطفل وتعمل اما فى اطار وزارة التنمية المحلية ( المحافظات ) واما فى اطار رئاسة الجمهورية ( المجالس القومية المتخصصة ) وتهدف هذه الآليات إلى حماية حقوق الطفل والعمل على عدم تعريضه للخطر من هذه الاجهزة :-
1- ادارة عامة لنجدة الطفل :
تقرر انشاء ادارة عامة لنجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والامومة تختص بتلقى الشكاوى من الاطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة انقاذ الطفل من كل عنف او خطا او اهمال وتضم الادارة فى عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى ( الشئون الاجتماعية ) والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون و ممثلين لمؤسسات المجتمع المدنى يختارهم الامين العام للمجلس ومن يرى الامين العام الاستعانة بهم ولادارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد اليها من بلاغات ومتابعة نتائج التحقيق وارسال تقارير بما يتكشف لها الى جهات الاختصاص .
2- صندوق رعاية الامومة والطفولة :
انشئ هذا الصندوق نفاذا للقانون رقم 126 لسنة 2008 تابعا للمجلس القومى للامومة والطفولة على ان تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنته الخاصة وتبدا السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة ماليه الى سنة اخرى ويكون للصندوق مجلس ادارة برئاسة الامين العام للمجلس القومي الامومة والطفولة ويصدر بتشكيل مجلس ادارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون مدة مجلس أدراه الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد وقد تقرر ان يكون مجلس ادارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه وله على وجه الخصوص ما يأتي :
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق
2- انشاء دور ايواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل
3- اقامة مشروعات خدمية وانتاجية وحفلات واسواق خيرية ومعارض ومباريات رياضية لتحقيق اهداف المجلس القومي للأمومة والطفولة وذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية
4- توزيع اعانات على الجهات المهتمة بالطفولة والامومة
5- القيام بأي عمل من شانه دعم حقوق الطفل
انجازات منظمة اليونيسف في حماية حقوق الاطفال
تُعد اليونيسف، بتواجدها القوي فى 160 دولة، منظمة رائدة في العالم في مجال الدعوة لقضايا الأطفال. يتمثل جوهر عمل اليونيسف في الأعمال الميدانية، بوجود ۱۲٦مكتباً قطرياً يقوم بعضها بخدمة عدة دول. ويضطلع كل من هذه المكاتب بمهمة اليونيسف من خلال برنامج تعاون فريد تم إعداده مع الدولة المضيفة. ويركز البرنامج المعد لخمس سنوات على السبل العملية لإحقاق حق المرأة والطفل.
ويتم تحليل احتياجاتهم في تقرير عن الحالة الذي يتم إعداده في بداية دورة كل برنامج. وتقوم المكاتب الإقليمية بتوجيه هذا العمل وتوفير المساعدة التقنية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ويعد عمل اليونيسف جزءاً كاملاً من أنشطة الأمم المتحدة في أي بلد.
وتدار المنظمة بصورة عامة من مقرها في نيويورك، حيث تُشكل السياسة العالمية المتعلقة بالأطفال. ومن بين المكاتب المتخصصة شعبة الإمدادات ومقرها كوبنهاغن، التي تعمل على توفير المواد الضرورية من قبيل معظم جرعات اللقاحات التي تنقذ حياة الأطفال في الدول النامية .
وفي البداية، يسمع الكثير من الناس عن أعمال اليونيسف من خلال أنشطة 37 لجنة وطنية تعمل لصالح اليونيسف. وتقوم المنظمات الغير حكومية هذه بتعزيز حق الطفل، وبجمع الأموال، وببيع المنتجات وبطاقات التهنئة التي تصدرها اليونيسف، وبإقامة شراكات أساسية هامة، وبتقديم أشكال قيّمة أخرى من الدعم.
وتقوم هذه اللجان بجمع ثلث موارد اليونيسف. ومن بين حملات اللجان الوطنية المعروفة حملة “التبرع للأطفال عند دفع الحساب للفنادق”، حيث يتبرع نزلاء الفنادق لصالح اليونيسف بإضافة مبلغ على فاتورة الإقامة في الغرفة عند مغادرة النزيل؛ و “نقود للخير” التي تُمّكن ركاب الخطوط الجوية الدولية من التبرع بما تبقى معهم من عملات معدنية وورقية أجنبية؛ و حملة “Trick or Treat” لجمع التبرعات في عيد القديسين، حيث يقوم ملايين الأطفال في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأيرلندا بجمع الأموال لصالح اليونيسف. وتقدم صناديق التبرعات الدعم الكامل لليونيسف.
وتساهم الحكومات بتوفير ثلثي مواردها. كما تساهم المجموعات الخاصة وقرابة 6 ملايين شخص بتوفير ما تبقى من موارد عن طريق لجانها الوطنية.
ولقد عملت اليونيسف على مدار اكثر من خمسين عام فى رعاية الطفولة والامومة على مستوى العالم فى مجات الصحة والتغذية والمياه واصحاح البيئة والتعليم ومحو الامية وتنمية المجتمعات والاعلام والتقييم والمتابعة وبرامج الطوارئ
ومنذ ان قامت الجمعية العامة بتوسيع ولاية اليونيسف عامة 1953 انطلقت هذه الاخيرة للعمل فى الدول النامية لمصلحة الاطفال الذين يتعرض مستقبلهم للاخطار الناجمة عن الفقر والامراض التى يمكن الوقاية منها بالتحصين وسوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقه ونقص فرص التعليم
وكان من شان التغطية التحصينية بحد ذاتها انقاذ حياة ما يقرب من عشرين مليون من الاطفال 1980 وقد هبط معدل الوفيات بين الاطفال منذ عام 1946 الى نصف ما كان عليه فى السابق ومنذ عام 1950 شهد تسجيل الطلبة فى المدارس الابتدائية ارتفاعا ملحوظا كما انصرفت المجتمعات الى العمل على تنمية قدراتها وامكانياتها الذاتية لتحسين اوضاع الحياة لاطفالها . وركزت اليونيسف مؤخرا اهتمامها على الحصول على المياه والمرافق الصحية على الصعيد العالمى بصفتها من الحاجات الاساسية وحقا من حقوق الانسان وذلك لان تحسين امكانية الحصول على المياه والمرافق الصحية
يشكل عنصرا حيويا فى تخفيض وفيات واعتلال الاطفال وخاصتا فى المناطق الحضرية الفقيرة كما يعنى الحصول عليها ايضا ان الوقت الطويل الذى تقضيه النساء والاطفال فى الحصول على المياه يمكن ان يقضى بطريقة اكثر فعالية فى القيام بمهام اخرى وتحسن انتاجيتهم الاقتصادية وهو عنصر اساسى فى الجهود المبذولة للتخفيف من وطاة الفقر كما تسعى اليونيسف جاهده للتركيز على الاطفال والاناث واطفال الشوارع واليتامى الذين يعيشون فى اوضاع تعرضهم للخطر في المناطق الحضرية الفقيرة
كما شاركت اليونيسف بصورة مكثفة فى التحضير للدورة الاستثنائية بشان الطفل على كلا من الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي وكان الدعم المقدم للاستعراضات الوطنية لنهاية العقد التي تشارك فيها الحكومات والمجتمع المدني بندا يحظى بأولوية في خطة عمل معظم المكاتب القطرية لليونيسف عام 2000
وقدمت اليونيسف ايضا دعما الى مختلف الاجتماعات الاقليمية لنهاية العقد واطلعت بدور الامانة الفنية للجنة التحضيرية للدورة الخاصة وكذلك توسعت الشركات مع القطاع الخاص بوصفها مصدرا من مصادر التمويل والمعرفة والخبرة والقيادة لصالح الاطفال ولإمكانيتها في اعمال حقوق الانسان من مسائل مثل عمل الاطفال والمساواة بين الجنسين وحماية البيئة
ومن الامثلة الملموسة على هذه الشركات التحالف العالمي للقاحات والتحصين الذى انشا اواخر عام 1999 لزيادة الدعم السياسي والمالي للتحصين من الحكومات والوكالات المتعددة الاطراف والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الاكاديمي والقطاع الخاص وكان نشاط اليونيسف له اهمية كبيرة بحيث استحقت اليونيسف عليه جائز نوبل للسلام عام 1965 تقديرا لتفانيها فى العمل من اجل السلام والتقدم ورفاهية الاطفال.
خاتمة:
وبعد العرض الموجز الذى اوضحناه في الدراسة يتبين لنا عدة نتائج مفادها ان منظمة اليونيسف استطاعت على مدار اكثر من خمسين عام ان توفر للأطفال الحقوق الاساسية والضرورية في كافة المناطق في العالم واستطاعت بمساعدة التشريعات الدولية والوطنية
ان تعمل في اطار قانوني محدد مكنها من تنفيذ مهامها في حماية حقوق الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل كما انه كان للتشريعات الوطنية في الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص دورا متميز في حماية حقوق الطفل والتعاون بشكل سوى مع منظمة اليونيسف.